الشيخ الجواهري

195

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وحينئذٍ فالتحقيق صحّة بيع الكلّي في الشائع في الأفراد الخارجية ، ولكن مع تساوي الأجزاء كالصاع من الصبرة على الوجه الذي ذكرنا . وكذا الأرض والثوب مع فرض تساوي الأجزاء ولا يصحّ مع اختلافها . أمّا بيعه على وجه النسبة بمعنى كون المبيع الكسر من الصبرة أو الأرض المقدّر بنسبة الصاع أو الذراع إلى المجموع فغير جائز في متّفق الأجزاء ومختلفها [ 1 ] . [ تخلف المقدار في بيع أرض معيّنة يوجب الخيار ] : ( ولو باعه أرضاً ) مثلًا ( على أنّها جربان معيّنة ) مصرّحاً بذلك أو بنى العقد عليه ( فكانت أقلّ فالمشتري بالخيار ) [ 2 ] . إلّاأنّ [ المختار ] [ 3 ] على كون الخيار ( بين فسخ البيع ) واسترجاع الثمن إن كان قد قبضه البائع ( وبين أخذها بحصّتها من الثمن ) . ( وقيل : بل بكلّ الثمن ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) الرياض 8 : 255 . ( 2 ) المبسوط 2 : 154 . ( 3 ) لم نعثر عليه في كتب القاضي ونقله في المختلف 5 : 269 . ( 4 ) القواعد 2 : 92 - 93 . ( 5 ) الايضاح 1 : 515 ، 517 . ( 6 ) المقتصر : 175 . المهذب البارع 2 : 409 . ( 7 ) غاية المرام 2 : 68 . ( 8 ) الوسيلة : 257 . ( 9 ) المختصر النافع : 149 . ( 10 ) جامع المقاصد 4 : 430 . ( 11 ) مفتاح الكرامة 4 : 745 . ( 12 ) المسالك 3 : 280 .